Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28600.2021 بتاريخ 26/10/2021 : انحصار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور في نظام مجلة التأمين

قرار تعقيبي عدد 28600.2021 بتاريخ 26/10/2021 : انحصار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور في نظام مجلة التأمين دون سواه

J P 28600.2021/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. يكون تعليل الأحكام مستوفيا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ذات التأثير على النزاع واستخلصت منها ما تراه مؤسسا قانونا دون أن يلزمها الرد على كل قول لا يغير من النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يُقدَّم القانون الخاص على القانون العام عند اتحاد المحل والسبب، ويترتب على ذلك استبعاد القواعد العامة للمسؤولية المدنية متى وضع المشرع نظاما خاصا يحكم نفس العلاقة القانونية.
  3. يمنع النص الخاص بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الاحتكام إلى أي قانون آخر ضد المؤمن، فتكون المطالبة بالتعويض مقصورة على التعويضات التي حددها ذلك النظام على وجه الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.