Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36688.2021 بتاريخ 30/11/2021 : تمتد حجية الحكم البات إلى ثبوت العلاقة الكرائية ومقدارها رغم اختلاف مدة معينات الكراء
قرار تعقيبي عدد 36688.2021 بتاريخ 30/11/2021 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة مناقشة وجود العلاقة الكرائية متى سبق الحسم فيها بحكم بات
Principe juridique
- قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وتعلقت الخصومة بذات الأطراف وبعين الصفة، وحين تتوفر هذه الشروط يمتد الأثر الملزم للحكم البات إلى ما قضى به صراحة وما كان نتيجة ضرورية له.
- اختلاف مدة معينات الكراء المطالب بها لا ينال من حجية الحكم البات السابق إذا كان هذا الحكم قد حسم ثبوت العلاقة الكرائية وقيمتها، إذ يبقى النزاع اللاحق امتدادا لذات الحق المتصل به القضاء دون إمكان إعادة إثارة المسائل التي سبق الفصل فيها.
- الطعن في الحكم البات بدعوى قيام غلط حسي أو غيره من الحالات المنصوص عليها بالفصل 484 م ا ع لا يثار لإهدار قرينة اتصال القضاء أمام محكمة تنظر نزاعا لاحقا، وإنما يسلك بشأنه الطريق القانوني الذي حدده المشرع ولا يصلح لإعادة مناقشة الوقائع التي تأسس عليها الحكم البات.
- متى تأسست الدعوى على قرينة اتصال القضاء وسبق الحسم في جوهر النزاع بحكم بات، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالاستجابة لطلبات البحث والاستقراء التي ترمي إلى إعادة فتح ما حسم فيه، ولا يعد ذلك هضما لحق الدفاع ما دام الرد على الدفع الجوهري كافيا لحسم النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 408 م ا ع autres décisions
- الفصل 147 مرافعات autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 484 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 و481 م ا ع autres décisions
- الفصل 485 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.