Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24981.2022 بتاريخ 05/07/2022 : انحراف محكمة الأصل عن موضوع الدعوى بإقحام طرف غير مدخل ينتهي إلى فساد التعليل

قرار تعقيبي عدد 24981.2022 بتاريخ 05/07/2022 : قيام تحريف الوقائع عندما تُنشئ محكمة الأصل علاقة تعاقدية غير مطروحة لتنفي بها مسؤولية المقاول عن عيوب البناء

J P 24981.2022/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. يتحقق تحريف الوقائع إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على إدخال علاقة تعاقدية غير مطروحة في الدعوى أو غير قائمة بين الخصوم ثم رتبت عليها أثرا حاسما يمس بمراكزهم القانونية أو بموضوع طلباتهم.
  2. لا يعفي وجود مكتب رقابة على الأشغال، ولو ثبتت معايناته أو تقاريره، المقاول باعتباره أجير صنع من المسؤولية عن العيوب والأضرار الناشئة عن الإخلال بمواصفات البناء ما لم يثبت سبب قانوني للإعفاء وفق القواعد العامة المنظمة لمسؤوليته.
  3. يعد القرار ضعيف التعليل إذا استبعدت محكمة الأصل عملا فنيا مأذونا به قضائيا دون بيان موجب فني أو قانوني كاف، ودون الاعتماد على عناصر مضادة تدحض نتائجه، بما يحول دون فهم الأساس الذي بني عليه نفي الضرر أو المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.