Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24981.2022 بتاريخ 05/07/2022 : انحراف محكمة الأصل عن موضوع الدعوى بإقحام طرف غير مدخل ينتهي إلى فساد التعليل
قرار تعقيبي عدد 24981.2022 بتاريخ 05/07/2022 : قيام تحريف الوقائع عندما تُنشئ محكمة الأصل علاقة تعاقدية غير مطروحة لتنفي بها مسؤولية المقاول عن عيوب البناء
Principe juridique
- يتحقق تحريف الوقائع إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على إدخال علاقة تعاقدية غير مطروحة في الدعوى أو غير قائمة بين الخصوم ثم رتبت عليها أثرا حاسما يمس بمراكزهم القانونية أو بموضوع طلباتهم.
- لا يعفي وجود مكتب رقابة على الأشغال، ولو ثبتت معايناته أو تقاريره، المقاول باعتباره أجير صنع من المسؤولية عن العيوب والأضرار الناشئة عن الإخلال بمواصفات البناء ما لم يثبت سبب قانوني للإعفاء وفق القواعد العامة المنظمة لمسؤوليته.
- يعد القرار ضعيف التعليل إذا استبعدت محكمة الأصل عملا فنيا مأذونا به قضائيا دون بيان موجب فني أو قانوني كاف، ودون الاعتماد على عناصر مضادة تدحض نتائجه، بما يحول دون فهم الأساس الذي بني عليه نفي الضرر أو المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 828 و867 م ا ع autres décisions
- الفصل 5 من العقد autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 autres décisions
- قانون 1994 autres décisions
- الفصل 647 م ا ع autres décisions
- الفصول 242 و240 و241 و243 م ا ع autres décisions
- الفصول 1 و2 منه autres décisions
- الأمر عدد 416/1995 autres décisions
- قرار صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 16622 مؤرخ في 26/12/2002 autres décisions
- الفصول 652 و653 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 843 م ا ع autres décisions
- الفصل 847 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.