Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36577.2021 بتاريخ 16/11/2021 : دعوى رفع المضرة تبقى غير مقدرة رغم تقدير قيمة الضرر
قرار تعقيبي عدد 36577.2021 بتاريخ 16/11/2021 : لا يعد الاتفاق صلحا إذا كان معلقا على شرط الاضرار
Principe juridique
- تثبت الصفة والمصلحة في دعوى رفع المضرة متى دلّت مؤيدات الملف، بما في ذلك نتائج الاختبار والحيازة والتصرف الظاهر، على قيام علاقة الشخص بالعقار محل الضرر، ولا ينال من ذلك عدم تحيين شهادة الملكية على مستوى الإحالات والبيوعات متى أمكن استقراء باقي المؤيدات.
- لا يلتزم القاضي بعرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 م م م ت إلا عند توفر أسباب الحكم بعدم الاختصاص، أما مجرد إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم فلا يكفي بذاته لإيجاب العرض متى انتهت المحكمة إلى اختصاصها.
- في الدعاوى المتعلقة بالعقار توجه الاستدعاءات والمحاضر والتنابيه إلى العقار، ولا يُعتد بادعاء إقامة المدعى عليه خارج التراب التونسي للاحتجاج بعدم صحة التبليغ إلا إذا كان قد أعلم خصمه بعنوانه أو بمحل مخابرة معين، وإلا اعتبر مقر العقار مقرا أصليا على معنى الفصل 7 م م م ت.
- الوثيقة الموصوفة صلحا لا تكتسب وصف الصلح إلا إذا أنهت النزاع أو عدّلته على وجه ملزم غير معلق على شرط، أما الاتفاق الموقوف على شرط عدم الاضرار فإنه لا يسقط الحق في القيام بدعوى الضرر ولا يمنع المحكمة من ترتيب آثار ثبوت الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصول 21 و39 و251 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 1467 م ا ع autres décisions
- الفصل 1465 وما بعده م ا ع autres décisions
- احكام المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.