Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21137.2020 بتاريخ 30/06/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار رئيس المحكمة المتعلق بتعطيل التنفيذ

قرار تعقيبي عدد 21137.2020 بتاريخ 30/06/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار رئيس المحكمة بشأن تعطيل تنفيذ الحكم

J P 21137.2020/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن صراحة النص الإجرائي الذي يمنع الطعن في القرار القاضي بتعطيل التنفيذ أن يمتد المنع إلى كل قرار يصدر عن رئيس المحكمة في هذا الموضوع، إذ لا يختلف الأثر من حيث عدم القابلية للطعن باختلاف اتجاه القرار.
  2. يُعدّ تقديم مطلب تعقيب ضد قرار صادر عن رئيس المحكمة في مادة تعطيل التنفيذ مخالفا لإجراءات وشروط النص الذي يجعل هذا القرار غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن، مما يقتضي التصريح برفض التعقيب شكلا.
  3. يتعين التمسك بعدم جواز التعقيب متى تعلق القرار المطعون فيه بسلطة رئيس المحكمة في النظر في مطلب كتابي مستقل لتعطيل التنفيذ يقع بحثه وفق إجراءات باب القضاء المستعجل، لأن المشرّع حسم في نهائية هذا القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.