Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36781.2022 بتاريخ 15/03/2022 : صفة طلب الخروج تتقرر بقياسها على قيام الخصم بدعوى غرامة الحرمان المضمومة
قرار تعقيبي عدد 36781.2022 بتاريخ 15/03/2022 : قبول دعوى الخروج لانتفاء الصفة متى استندت إلى وضعية قانونية باتة غير مطعون فيها
Principe juridique
- تقدير الصفة في الخصومة يشمل الطالب والمطلوب، وتقوم الصفة في جانب المطلوب متى كان طرفا في نزاع سابق متفرع عن ذات العلاقة القانونية التي يتأسس عليها الطلب الجديد، بما يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم على أساس.
- قرينة اتصال القضاء تقوم باستنفاذ الحكم لطرق الطعن القانونية بالنسبة للأحكام الإيجابية وتلك القاطعة بعدم سماع الدعوى، وتنتج في مجال الأحكام بالرفض حجية نسبية متى كان من شأنها تكريس وضعية قانونية تمنع مؤقتا من ترتيب آثار ادعاء الحق في مواجهة الطرف الآخر.
- في الدعاوى الاستعجالية ذات الصبغة الوقتية يجوز تأسيس طلب الخروج لانتفاء الصفة على وضعية قانونية مؤكدة ناشئة عن تنبيه تجاري غير مطعون فيه مقرونة بحكم بات رافض للتعويض، دون إلزام المحكمة باستجلاب وسائل الإثبات من تلقاء نفسها في نزاع مدني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصول 420 و423 و424 م ا ع autres décisions
- الفصلين 27 و30 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.