Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83160 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان التتبع في القضايا الجمركية عند غياب طلبات إدارة الديوانة

J P 83160/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يثار التتبع وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الجمركية باختصاص إدارة الديوانة بما يقتضي إرفاق طلباتها صلب القضية الجزائية عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
  2. يترتب عن الإخلال بوجوب تضمين طلبات إدارة الديوانة بطلان الإجراءات لمخالفته قاعدة إجرائية تهم النظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطها بأساس إثارة الدعوى الجزائية في المادة الجمركية.
  3. لا يخول غياب طلبات إدارة الديوانة ممثل النيابة العمومية إثارة الدعوى الجزائية في القضايا الجمركية باعتبار أن مباشرة التتبع فيها تبنى على تلك الطلبات.
  4. لا يلزم محكمة الاستئناف تصحيح إجراءات باطلة من أساسها متى كان مثير الدعوى لا يملك صلاحية إثارتها من جانبه لوحده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.