Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83160 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان التتبع في القضايا الجمركية عند غياب طلبات إدارة الديوانة
Principe juridique
- يثار التتبع وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الجمركية باختصاص إدارة الديوانة بما يقتضي إرفاق طلباتها صلب القضية الجزائية عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
- يترتب عن الإخلال بوجوب تضمين طلبات إدارة الديوانة بطلان الإجراءات لمخالفته قاعدة إجرائية تهم النظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطها بأساس إثارة الدعوى الجزائية في المادة الجمركية.
- لا يخول غياب طلبات إدارة الديوانة ممثل النيابة العمومية إثارة الدعوى الجزائية في القضايا الجمركية باعتبار أن مباشرة التتبع فيها تبنى على تلك الطلبات.
- لا يلزم محكمة الاستئناف تصحيح إجراءات باطلة من أساسها متى كان مثير الدعوى لا يملك صلاحية إثارتها من جانبه لوحده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.