Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58958 بتاريخ 08/05/2018 : الكتابة في الوعد ببيع عقار في إطار البعث العقاري شرط إثبات لا شرط صحة
Principe juridique
- اشتراط القانون عدد 17 لسنة 1990 إبرام وعد بالبيع وتحديده للتنصيصات الواجب تضمينها لا يجعل تحرير الكتب شرط صحة متى خلا النص الخاص من ترتيب البطلان أو عدم الصحة صراحة على عدم الكتابة.
- إذا ثبت وجود الاتفاق على الوعد بالبيع من خلال إقرار منسوب للواعد أو وصولات خلاص أو تصريحات ممثله، فإن التمسك بغياب كتب توثقة للوعد لا ينال من قيام الالتزام ما دام العقد الرضائي انعقد على وجه صحيح ويلزم طرفيه.
- للمحكمة أن تأذن بالخبرة لتحديد ثمن المبيع عند حصول نزاع حوله، ويعد اعتماد الخبير لقرائن المقارنة بأسعار العقارات المماثلة أو المجاورة أساسا فنيا وجيها ما لم يثبت المعترض ما يدحض سلامة تلك التقديرات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 579 من م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من م ا ع autres décisions
- الفصل 545 من م ا ع autres décisions
- الفصل 9 من قانون البعث العقاري autres décisions
- الفصلين 10 و11 من نفس القانون autres décisions
- القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26/2/1990 autres décisions
- الفصل 190 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 204 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 562 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.