Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/04/2013 : ثبوت عسر المدين كشرط جوهري لقبول دعوى الفصل 306 م ا ع

قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/04/2013 : الدعوى البوليانية تقتضي ثبوت عسر المدين بما يفيد تعذر التنفيذ على أمواله

J P 77933/78009/201311 avril 2013

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت عسر المدين على نحو يجعل استخلاص الدين متعذرا بطريق التنفيذ على أمواله، بحيث إذا قام ما يفيد وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين انتفت مصلحة الدائن في طلب الإبطال.
  2. عدم ترسيم الحق الناتج عن حكم القسمة بالسجل العقاري يعد قرينة على عدم إمكانية التنفيذ على المنابات المدعى بها، وهو ما يمكن أن ينهض دليلا على عسر المدين عند تقدير توافر شرط العسر في الدعوى البوليانية.
  3. رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فلا يصلح في ذاته لدفع الدعوى المؤسسة على الحكم المراد تنفيذه أو لإهدار شرط العسر المستخلص من معطيات التنفيذ.
  4. تقدير مدى قيام عنصر عسر المدين من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، متى أقام قضاءه على تعليل مستساغ مستمد من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.