Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62333/62331 بتاريخ 07/02/2024 : قصور التعليل عند اعتماد خبرة في تقدير تعويض الأصل التجاري دون التثبت من أسس المنهجية المعتمدة
Principe juridique
- يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
- عند توفر معطيات جدّية تُمكّن من الاستئناس بوثائق محاسبية أو جبائية أو مراسلة الجهات الإدارية المختصة، فإن إغفال الخبير والمحكمة استكمال تلك التحريات يجعل منهجية التقدير غير مؤسسة تأسيسا كافيا ويعرض القرار للنقض.
- تبقى محكمة الإحالة مقيّدة بحدود ما تسلط عليه النقض على معنى أحكام الفصل 191 م م م ت، ولا يُقبل إعادة إثارة الدفوع التي سبق حسمها بقول فصل صريح في قرار تعقيبي سابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 564 و ما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 564 و أن عقد البيع autres décisions
- الفصل 124 م م م ت autres décisions
- الفصل 427 م م م ت autres décisions
- الفصل 241 م م م ت autres décisions
- الفصل 101 و ما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 109 م ا ع autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.