Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20054.2020 بتاريخ 23/06/2020 : جدية الإشكال التنفيذي تقوم متى انقضى الحكم سند التنفيذ بالنقض

J P 20054.2020/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول التعقيب بسبب التناقض بين الأحكام النهائية أن تكون الأحكام المتناقضة صادرة بين نفس الخصوم ومتحدة في الموضوع والسبب، ولا يكفي اتحاد محل النزاع وحده متى اختلفت طبيعة الدعوى وسببها القانوني.
  2. يفقد التنفيذ موضوعه متى كان الحكم سند التنفيذ قد وقع نقضه مع الإحالة ولم يصبح نهائيا، وتترتب عن ذلك جدية الإشكال التنفيذي لقيام نزاع قانوني قائم حول الأساس الذي بني عليه التنفيذ.
  3. لا يعد تجاوزا لحياد القاضي أو خرقا للفصل 12 من م م م ت أن تتضمن حيثيات الحكم تعليلات قانونية مساندة ما دامت لم تنشئ للخصوم طلبات جديدة ولم تستحدث وسائل لم يدفع بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.