Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49810.2022 بتاريخ 07/03/2023 : معيار الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد بيع عقار يتحدد بثمن المبيع المضمن بالعقد
قرار تعقيبي عدد 49810.2022 بتاريخ 07/03/2023 : معيار الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد بيع عقار هو الثمن المضمن بالعقد
Principe juridique
- دعوى إبطال عقد بيع عقار تعد دعوى شخصية يتحدد مرجع النظر فيها بحسب مقدار المال المطلوب فيها عملا بمعيار القيمة المالية للعقد موضوع الطلب.
- المعيار المعتمد لتحديد الاختصاص الحكمي هو ثمن البيع المضمن بالعقد كما حرر واكتسب به شروط النفاذ بين الأطراف دون اعتبار للقيمة المفترضة للعقار أو لتقييمات لاحقة ناتجة عن تغير الأسعار.
- إذا اعتمدت المحكمة في تقرير عدم الاختصاص الحكمي على تقدير قيمة العقار خارج الثمن المضمن بالعقد فإنها تكون قد خالفت المعيار القانوني لتحديد الاختصاص بما يوجب نقض حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م م م ت autres décisions
- الفصول 325 و454 م ا ع autres décisions
- الفصل 378 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.