Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49810.2022 بتاريخ 07/03/2023 : معيار الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد بيع عقار يتحدد بثمن المبيع المضمن بالعقد

قرار تعقيبي عدد 49810.2022 بتاريخ 07/03/2023 : معيار الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد بيع عقار هو الثمن المضمن بالعقد

J P 49810.2022/20237 mars 2023

Principe juridique

  1. دعوى إبطال عقد بيع عقار تعد دعوى شخصية يتحدد مرجع النظر فيها بحسب مقدار المال المطلوب فيها عملا بمعيار القيمة المالية للعقد موضوع الطلب.
  2. المعيار المعتمد لتحديد الاختصاص الحكمي هو ثمن البيع المضمن بالعقد كما حرر واكتسب به شروط النفاذ بين الأطراف دون اعتبار للقيمة المفترضة للعقار أو لتقييمات لاحقة ناتجة عن تغير الأسعار.
  3. إذا اعتمدت المحكمة في تقرير عدم الاختصاص الحكمي على تقدير قيمة العقار خارج الثمن المضمن بالعقد فإنها تكون قد خالفت المعيار القانوني لتحديد الاختصاص بما يوجب نقض حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.