Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33231.2021 بتاريخ 29/11/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يقتضي تعليلا يبرز تحقق شروط تدخله القانونية
Principe juridique
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يعيب الحكم إذا كان النزاع لا يقوم على الدولة في إطار ما تتميز به من سلطة عامة، ولو تعلّق الأمر بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره ذا شخصية معنوية واستقلال مالي.
- إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يفترض بيانا صريحا لكيفية تحقق شروط تدخله القانونية، ولا يكفي التعليل القائم على إطلاق خيار المدعي في مقاضاة من يشاء دون سند يبرز موجب تعمير ذمة الصندوق.
- يكون الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل وخرق القانون متى انتهى إلى تحميل الصندوق التعويض دون التثبت من توفر موجبات تدخله على معنى النصوص الحصرية المنظمة لمجال تدخله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 148 من م ت autres décisions
- الفصل 173 م م ت autres décisions
- الفصول 174 و108 و109 من م ا ع autres décisions
- الفصول 172 و120 فقرة أ و118 من م ت autres décisions
- الفصل 174 من م ت autres décisions
- الفصل 166 من م ت autres décisions
- احكام الفصلن 172 و173 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.