Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 64457 بتاريخ 13/11/2018 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل

J P 64457/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة، ويعدّ إغفال اعتماد هذه النسبة خطأ يوجب تعديل مقدار التعويض.
  2. يُطرح من التعويض المحكوم به لفائدة الورثة المبلغ المسند بعنوان راسمال عند الوفاة متى ثبت أن وفاة العون ناتجة عن مسؤولية الغير، باعتبار حلول الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية محلّ الورثة في حدود قيمة المال المسند للمنتفعين طبق الفصل الفصل 11 من الأمر عدد 308 لسنة 1993.
  3. يُرفض طلب التعويض عن الضرر الاقتصادي إذا لم يقع تحريره بتحديد كيفية التعويض التي ستنظر على أساسها المحكمة، باعتبار أن عدم تحرير الطلبات يحول دون رقابة المحكمة على نطاق ما يُطلب منها قضاؤه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.