Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37833 بتاريخ 18/05/2022 : قصور التعليل عند عدم تمحيص العلاقة السببية بين المنافسة غير المشروعة وتراجع رقم المعاملات
Principe juridique
- قيام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإخلال بقواعد المنافسة النزيهة يقتضي ثبوت الأركان الثلاثة المتلازمة المتمثلة في الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يكفي إيراد الأخطاء على وجه الإجمال دون ربطها سببيّا بالضرر المزعوم.
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى إقرار التعويض دون تمحيص ما إذا كانت الأفعال غير المشروعة هي الموجب المباشر للضرر ودون بيان وجه استنتاج العلاقة السببية بين تلك الأفعال والنتائج الاقتصادية المدعاة.
- يهضم الحكم حقوق الدفاع إذا اكتفى بإقرار سلامة أعمال الاختبار بتعليل مجمل دون تفحص الدفوعات الجدية المتعلقة بسلامة منهج الخبرة ومعاييرها المحاسبية وتمييز عناصر الضرر المعوض عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 82 و83 م ا ع autres décisions
- الفصل 107 م ا ع autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 82 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.