Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58864.2018 بتاريخ 02/07/2018 : تقدير نسبة المسؤولية في الاضرار المادية للعربة يكون على اساس الخطأ الشخصي

قرار تعقيبي عدد 58864.2018 بتاريخ 02/07/2018 : تقدير نسبة المسؤولية عن الاضرار المادية للعربة يقتضي اعتماد جدول تحديد المسؤوليات لا قانون الطرقات

J P 58864.2018/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. استثناء الاضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات لمحرك من نظام التعويض الوارد بقانون التأمين لا يفهم مستقلا، بل يفسر بضميمة الفقرة السادسة من الفصل 121 من مجلة التأمين بما يجعل التعويض عنها قائما على المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ لا على المسؤولية الموضوعية.
  2. تحديد التعويض عن الاضرار المادية للعربات يقتضي حتما تحديد نسبة مسؤولية كل طرف في الحادث عبر بحث الخطأ الشخصي ومدى مساهمة كل سائق، وهو ما يجعل الفصل 83 من م ا ع المرجع الواجب التطبيق باعتباره المحيل اليه بمقتضى الفقرة السادسة من الفصل 121 من مجلة التأمين.
  3. اعتماد قانون الطرقات بدل جدول تحديد المسؤولية عند تقدير نسبة المسؤولية عن الاضرار المادية للعربات يعد مخالفة للأساس القانوني الذي اعتمده المشرع بمقتضى الفصل 121 فقرة 5 و6 من مجلة التأمين، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.