Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38845 بتاريخ 06/04/2022 : يتحقق الخطأ الموجب للتعويض في دعوى الفصل337م.ح.ع بمجرد عدم مطابقة حكم التسجيل للوضعية القانونية الصحيحة للعقار

قرار تعقيبي عدد 38845 بتاريخ 06/04/2022 : قيام حق التعويض عن حكم التسجيل بمجرد عدم مطابقة الوضعية القانونية للعقار دون اشتراط إسناد الخطأ إلى المستفيد

J P 38845/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. الخطأ المقصود بالفصل337م.ح.ع بعد تنقيح 23جانفي 1995 هو خطأ خاص يتحقق بكل ما ينجر عنه عدم تطابق بين الوضعية القانونية التي أقرها حكم التسجيل والوضعية القانونية الصحيحة التي كان من المفروض أن يصدر عليها دون مساس بحجية الحكم البات.
  2. الدعوى المستندة إلى أحكام الفصل337م.ح.ع لا تقوم على مؤاخذة المستفيد من التسجيل عن فعل منسوب إليه بل يكفي لقيامها ثبوت صدور حكم بات بالتسجيل ترتب عنه ضرر وعلاقة سببية بين الضرر والحكم متى كان الحكم قد منح حقوقا على العقار لم تكتسب أو ألغى حقا للغير عليه.
  3. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع قانونية لم يقع إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس من النظام العام أو الإجراءات الأساسية بما يجعل الدفع الجديد غير مقبول رقابيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.