Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78421.2024 بتاريخ 12/9/2025 : قصور التعليل عند تقدير المسؤولية في حادث مرور يقتضي النقض

قرار تعقيبي عدد 78421.2024 بتاريخ 12/9/2025 : قصور تسبيب محكمة الموضوع عند استبعاد جدول تحديد المسؤوليات رغم ثبوت انحراف متبادل إلى اليسار

J P 78421.2024/202512 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص التزامات الأطراف من عناصر الملف يندرج ضمن سلطة محاكم الموضوع، ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. يكون الحكم مشوبا بقصور التسبيب متى أقر توزيع المسؤولية أو حملها على أحد الأطراف مع استبعاد عناصر حاسمة ثابتة بالملف من شأنها تغيير الوصف القانوني للحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات.
  3. يقتضي تطبيق جدول تحديد المسؤوليات مراعاة الصورة القانونية التي تستفاد من مجمل المعطيات الثابتة، ولا يسوغ إغفال حالة الانحراف المتبادل إلى اليسار عند ثبوتها لما لذلك من أثر مباشر على تحديد عبء المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.