Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78416 بتاريخ 11/11/2019 : بطلان مواصلة نظر دعوى القسمة عند وفاة أحد الخصوم دون إدخال الورثة

قرار تعقيبي عدد 78416 بتاريخ 11/11/2019 : بطلان القسمة القضائية إذا استمرت الخصومة بعد وفاة أحد أطرافها دون إدخال ورثته

J P 78416/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. وفاة أحد الخصوم أثناء نشر الدعوى تُعدّ من معطلات النوازل التي توجب إيداع القضية بكتابة المحكمة إلى حين إدخال ورثة المتوفى حتى تستقيم الخصومة وتصحّ إجراءاتها.
  2. في دعوى القسمة التي لا تتجزأ يتعين على المحكمة التثبت من اكتمال أطراف الخصومة وإدخال الورثة عند وفاة أحد الشركاء، وإلا كان الحكم الصادر في غيابهم متسلبا على من لا أهلية له ومشوبا بخرق الإجراءات.
  3. اعتماد المحكمة لتقرير الخبير في القسمة دون بيان مدى تحققها من إنجاز مأموريته المتعلقة باعتماد نسخة محينة من الرسم العقاري للتثبت من صفات الأطراف ومراكزهم عند وجود دفع بتغير الوضعية الاستحقاقية يجعل قضاءها مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصلين 71 و117 من م ح ع-الفصل 241 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.