Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48858 بتاريخ 13/2/2018 : قيام عيب التعليل بتحريف مضمون شهادة الشهود
قرار تعقيبي عدد 48858 بتاريخ 13/2/2018 : تحريف مضمون شهادة الشهود يعيب التعليل
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تبقى مشروطة بتعليل مستوفى مؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف لمضمونها.
- اعتبار المحكمة لما لا تحتمله شهادة الشهود أو تغييرها عن معناها الصريح يعد تحريفا للوقائع يترتب عنه ضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.
- لا يكفي للاستدلال على قيام الحوز المكسب للملكية مجرد الاستنتاج غير المؤسس على بينة ثابتة، بل يتعين أن يكون الاستخلاص قائما على مؤيدات صريحة غير متناقضة.
- عند ثبوت تحريف محكمة الموضوع لمضمون وسائل الإثبات يتجه نقض قرارها مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.