Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48858 بتاريخ 13/2/2018 : قيام عيب التعليل بتحريف مضمون شهادة الشهود

قرار تعقيبي عدد 48858 بتاريخ 13/2/2018 : تحريف مضمون شهادة الشهود يعيب التعليل

J P 48858/201813 février 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج تبقى مشروطة بتعليل مستوفى مؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف لمضمونها.
  2. اعتبار المحكمة لما لا تحتمله شهادة الشهود أو تغييرها عن معناها الصريح يعد تحريفا للوقائع يترتب عنه ضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.
  3. لا يكفي للاستدلال على قيام الحوز المكسب للملكية مجرد الاستنتاج غير المؤسس على بينة ثابتة، بل يتعين أن يكون الاستخلاص قائما على مؤيدات صريحة غير متناقضة.
  4. عند ثبوت تحريف محكمة الموضوع لمضمون وسائل الإثبات يتجه نقض قرارها مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.