Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30903.2021 بتاريخ 03/01/2022 : رفض دعوى الحوز لا يستقيم إذا كان القصور في البحث الحوزي يستوجب استكماله

J P 30903.2021/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية دعوى عينية وقتية ترمي إلى حماية الحائز باسترجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل الأشغال، ولا تُقبل إلا بتوفر شروط الحوز المستمر غير الملتبس وغير المنقطع وغير المشوب بالشغب مع قيام المدة القانونية وسقوطها عند تحقق السكوت القانوني بعد وقوع الشغب، ما لم يتعلق الأمر بصورة افتكاك الحوز بالقوة.
  2. غاية البحث الحوزي والاختبار المأذون بهما هي التثبت من توفر الأركان القانونية لقبول دعوى الحوز عبر توجيه الأسئلة القانونية اللازمة وتضمين عناصر مدة الحوز وأوصافه بما يتيح للقاضي بناء نتيجة قانونية على أساسها.
  3. إذا تبين لمحكمة الدرجة الثانية قصور البحث الحوزي عن استكمال عناصر التثبت من شروط دعوى الحوز فإن واجبها، عملا بالمفعول الناقل، أن تأذن بإعادته أو استكماله لتهيئة القضية للفصل، ولا يستقيم رفض الدعوى لمجرد ذلك القصور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.