Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14543 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط موجب التعقيب عند رجوع الإدارة عن طعنها إثر إبرام الصلح الديواني

J P 14543/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن إبرام صلح مع إدارة الديوانة طبق مقتضيات الفصل 322 من مجلة الديوانة زوال السند القانوني للنزاع في حدود ما شمله الصلح.
  2. رجوع الجهة الطاعنة عن تعقيبها إثر إبرام الصلح يجعل الطعن فاقدا للسند والموضوع بما يقتضي رفضه أصلا.
  3. لا تتجه محكمة التعقيب إلى مراقبة ما أثير من خرق للقانون متى ثبت لديها قيام سبب قانوني لاحق يزيل محل النزاع ويجرد الطعن من غايته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.