Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22101.2020 بتاريخ 21/10/2020 : تجاوز نطاق الاستئناف بتحويل موضوع الدعوى إلى طلب جديد

J P 22101.2020/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. ينقل الاستئناف النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن دون أن يفتح لها مجال الفصل في طلبات أو مسائل لم يشملها الاستئناف.
  2. لا يجوز للمستأنف عليه أن يغيّر موضوع الدعوى أو طبيعتها بإثارة طلب جديد لم يكن معروضا على محكمة الدرجة الأولى، لأن ذلك يمسّ بمراكز الخصوم وبالإجراءات الأساسية لمبدأ الخصومة.
  3. لا تقبل الدعوى المعارضة إلا لردّ الدعوى الأصلية وتُثار أثناء الطور التحضيري، ولا تصلح وسيلة لإدخال طلب إضافي أو جديد خارج الإطار الذي رسمته الدعوى الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.