Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22101.2020 بتاريخ 21/10/2020 : تجاوز نطاق الاستئناف بتحويل موضوع الدعوى إلى طلب جديد
Principe juridique
- ينقل الاستئناف النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن دون أن يفتح لها مجال الفصل في طلبات أو مسائل لم يشملها الاستئناف.
- لا يجوز للمستأنف عليه أن يغيّر موضوع الدعوى أو طبيعتها بإثارة طلب جديد لم يكن معروضا على محكمة الدرجة الأولى، لأن ذلك يمسّ بمراكز الخصوم وبالإجراءات الأساسية لمبدأ الخصومة.
- لا تقبل الدعوى المعارضة إلا لردّ الدعوى الأصلية وتُثار أثناء الطور التحضيري، ولا تصلح وسيلة لإدخال طلب إضافي أو جديد خارج الإطار الذي رسمته الدعوى الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.