Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22017 بتاريخ 19/10/2020 : استحالة الحكم بالاستحقاق لعقار مصنف منطقة خضراء بمفعول مثال التهيئة

J P 22017/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. تصنيف عقار بمفعول مثال التهيئة كمنطقة خضراء يترتب عنه التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بما يجعل إسناد الاستحقاق القضائي على ذلك العقار غير متلائم مع النظام القانوني للتخصيص.
  2. التخصيص كمنطقة خضراء ينقل العقار إلى نظام تقييدي يخرجه عن أوجه التعامل المعتاد ويقيد سلطة التصرف فيه بما يمنع ترتيب آثار الملكية العينية الكاملة على خلاف مقتضيات ذلك التخصيص.
  3. عند ترتب ضرر مادي و مباشر و ثابت عن الارتفاقات الناجمة عن التراتيب العمرانية على عقار أصبح بالكامل غير قابل للاستغلال تتجه المطالبة بالتعويض أو باقتناء الإدارة للعقار كمسلك قانوني مقابل بدل طلب الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصلين 16 و 19 من مجلة التهيئة العمرانية-الأمر عدد492 المؤرخ في 24/02/2009-الفصلين 22 و 45 م ح ع-الفصلين 420 و 427 م إ ع-الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 21 من نفس المجلة-الفصل 20 المذكور-الفصل 23 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.