Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20500 بتاريخ 10/03/2020 : اختصاص القاضي الاستعجالي بتسليم جزء من الأصل التجاري متى اقتضاه تنفيذ قرار تصفيق ساري

قرار تعقيبي عدد 20500 بتاريخ 10/03/2020 : اختصاص القاضي الاستعجالي بتسليم جزء من الأصل التجاري للمصفي عند اقتضاء تنفيذ قرار التصفية

J P 20500/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يختص القاضي الاستعجالي بالأمر بتسليم العناصر اللازمة لتنفيذ قرار قضائي قائم يتعلق بالتصفية متى كان المطلوب إجراء وقتيا يهدف إلى إزالة عائق مادي أو قانوني يعطل التنفيذ دون حسم النزاع في أصل الحق.
  2. يتحقق شرط التأكد في الطلبات المرتبطة بأعمال التصفية متى كانت المحافظة على قابلية التفويت في الأصل التجاري كوحدة اقتصادية تقتضي تمكين المصفي من الحيازة الفعلية لمكوناته لإتمام إجراءات العرض والبيع.
  3. لا يعد الإجراء الاستعجالي ماسا بالأصل إذا انحصر في تنفيذ مقتضيات قرار التصفية الجاري العمل به، ولو تزامن ذلك مع منازعات أو اعتراضات قائمة، ما لم يصدر حكم نهائي ينهي أعمال التصفية أو يوقف آثار القرار التنفيذي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.