Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39690 بتاريخ 24/5/2022 : استثناء الضمان ينعقد بثبوت نقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة

J P 39690/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. يتحقق إعلام المتضرر باستثناء الضمان متى ثبت تسلمه الشخصي لمراسلة نفي الضمان بما يكفل علمه بمضمونها وتمكينه من ممارسة حقوقه في الخصومة، ولا يؤثر في ذلك ما يثار من شكليات خارجية لا تنال من ثبوت العلم الفعلي.
  2. مناط استثناء الضمان عند نقل الأشخاص على متن عربة برية ذات محرك هو الإخلال بشروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل، دون اعتبار لموقع الراكب داخل العربة، إذ العبرة بضمان سلامة الأشخاص المنقولين.
  3. يمتد واجب تجهيز وسيلة النقل بما يضمن سلامة الركاب إلى جميع العربات المستعملة لنقلهم سواء كانت معدّة أصلا لنقل الركاب أو للبضائع واستعملت عرضيا لنقل الأشخاص، بما يجعل مبدأ السلامة عاما في نطاق تطبيق استثناء الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.