Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40366.2016 بتاريخ 22/05/2017 : انعدام صفة الطاعن بالتعقيب عند عدم كونه طرفا في الحكم المطعون فيه

J P 40366.2016/201722 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو خلفائه، ويترتب عن انتفاء هذه الصفة رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. تمثيل الدولة في الخصومات منوط حصرا بالمكلف العام بنزاعات الدولة طبق ما أوجبه قانون 1988، فلا يستقيم مباشرة إدارة أخرى لإجراءات التقاضي باسم الدولة.
  3. شروط وإجراءات التعقيب تتعلق بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.