Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22257 بتاريخ 30/09/2020 : خروج المتسوغ من المكرى لا يكتسب صبغة تجارية إلا إذا كان النشاط الممارس داخله عملا تجاريا
قرار تعقيبي عدد 22257 بتاريخ 30/09/2020 : استبعاد الصبغة التجارية لكراء المحل عند انحصار الاستغلال في الخزن
Principe juridique
- يبقى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مشروطا بالتأكّد وعدم المساس بالأصل، ولا يجوز له أن يفصل في أصل الحق أو في مسألة تابعة له، وإن جاز له الاستنارة بمعطيات الملف بقدر ما يلزم لاتخاذ الوسيلة الحمائية الناجعة.
- تتحدد الصفة التجارية لكراء المحلات بكون النشاط الممارس بالمحل يندرج ضمن أعمال وأنشطة الإنتاج والتداول والمضاربة والتوسط المحددة قانونا، مع اشتراط استمراره في ذات المحل مدة عامين متتالين، بصرف النظر عن صفة أطراف العقد.
- إن قرينة الفصل 4 من المجلة التجارية القاضية بتبعية أعمال التاجر لممارسة التجارة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، ولا تكون صفة المتسوغ كشركة تجارية وحدها دليلا قاطعا على تبعية المحل والنشاط الممارس فيه لنشاطه التجاري ما لم يثبت ذلك بوسائل الإثبات المتاحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 16 من عقد الكراء autres décisions
- الفصل الثاني من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 7 من م ش ت autres décisions
- الفصل 4 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل الخامس autres décisions
- الفصل الثاني من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 27 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 4 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.