Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32801 بتاريخ 07/02/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير اختبار في تقدير غرامة الانتزاع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- عنصر التنظير في تقدير غرامة الانتزاع يعد وسيلة استرشادية لاكتشاف الأسعار الرائجة زمن نشر أمر الانتزاع ويجوز الاستعاضة عنه بقرائن أخرى متى تعذر الإدلاء بعقود مماثلة أو كانت العقود المدلى بها غير صالحة للاستئناس بها.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- طرح قيمة الزيادة في جزء العقار غير المنتزع من غرامة الانتزاع يقتضي ضبط تلك القيمة بصفة مستقلة وأن يكون تقديرها معللا وفق المعايير الفنية المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 و المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بالانتزاع autres décisions
- الفصل 7 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.