Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32801 بتاريخ 07/02/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير اختبار في تقدير غرامة الانتزاع متى كان التعليل سائغا

J P 32801/20227 février 2022

Principe juridique

  1. عنصر التنظير في تقدير غرامة الانتزاع يعد وسيلة استرشادية لاكتشاف الأسعار الرائجة زمن نشر أمر الانتزاع ويجوز الاستعاضة عنه بقرائن أخرى متى تعذر الإدلاء بعقود مماثلة أو كانت العقود المدلى بها غير صالحة للاستئناس بها.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  3. طرح قيمة الزيادة في جزء العقار غير المنتزع من غرامة الانتزاع يقتضي ضبط تلك القيمة بصفة مستقلة وأن يكون تقديرها معللا وفق المعايير الفنية المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.