Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23433.2021 بتاريخ 15/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على سلامته دون مناقشة ترجيحها لأدلة التسجيل الإجباري
قرار تعقيبي عدد 23433.2021 بتاريخ 15/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما دون تحريف
Principe juridique
- إذا أجرت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وتفحصت وثائق الأطراف ورجّحت بينها على أساس ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن تقديرها لوسائل الإثبات يدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- يكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا متى جاءت حيثيات الحكم متناسقة وشاملة لردود المحكمة على مطاعن الخصوم بعد فحص المؤيدات وعدم إهمال الوثائق الجوهرية، فلا تقوم حالة ضعف التعليل لمجرد عدم تبني المحكمة لدفوع أحد الأطراف.
- لا يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى الأطراف أو إلى الوثائق ما لا تحتمله أوراق الملف أو قلبت مدلولها، أما الاختلاف في استخلاص النتائج وترجيح الحجج فلا يعد تحريفا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.