Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21664/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض تعليل الحكم يوجب نقضه

J P 21664/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يكون الحكم فاقدا للتعليل السليم إذا انتهت المحكمة إلى نتيجة قانونية ثم أبقت منطوقها على قضاء مؤسَّس على سند قانوني مغاير بما يُحدث تضاربا بين الأسباب والمنطوق.
  2. تُعدّ المسائل المتصلة بتحديد صبغة النزاع وما يترتب عنها من اختصاص الجهة القضائية من النظام العام، ويقتضي البتّ فيها تعليلا صريحا يبيّن الأساس القانوني المعتمد دون إغفال.
  3. يستوجب نقض الحكم كل قصور أو تناقض في التعليل يمسّ تماسك عناصره ويحول دون استظهار الأساس الواقعي والقانوني الذي استندت إليه المحكمة في النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.