Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21664/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض تعليل الحكم يوجب نقضه
Principe juridique
- يكون الحكم فاقدا للتعليل السليم إذا انتهت المحكمة إلى نتيجة قانونية ثم أبقت منطوقها على قضاء مؤسَّس على سند قانوني مغاير بما يُحدث تضاربا بين الأسباب والمنطوق.
- تُعدّ المسائل المتصلة بتحديد صبغة النزاع وما يترتب عنها من اختصاص الجهة القضائية من النظام العام، ويقتضي البتّ فيها تعليلا صريحا يبيّن الأساس القانوني المعتمد دون إغفال.
- يستوجب نقض الحكم كل قصور أو تناقض في التعليل يمسّ تماسك عناصره ويحول دون استظهار الأساس الواقعي والقانوني الذي استندت إليه المحكمة في النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.