Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69089.2024 بتاريخ 08/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ولمدى كفاية الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في وزن البينات أو في استخلاص القرائن الواقعية التي بنت عليها قضاءها متى خلا قرارها من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على قرائن واقعية مستمدة من أعمال الاختبار ومن البينة المقبولة لديها واستوفت أسباب حكمها تعليلا مستساغا فإن الطعن بدعوى ضعف التعليل يكون غير وجيه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.