Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67336.2018 بتاريخ 27/05/2019 : سقوط الطعن في الأحكام العقارية لعدم إثبات تبليغ عريضة الطعن وأسبابه

J P 67336.2018/201927 mai 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن في الأحكام العقارية إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم ما يثبت تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه بالطرق التي يحددها القانون.
  2. يجب أن يتم تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المقر المختار المعيّن بمطلب التسجيل، ويؤدي عدم احترام هذا المقر إلى اختلال إجراءات التبليغ بما يمنع قبول الطعن شكلا عند عدم حضور المعقب ضده خلال الطور.
  3. تعتبر المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويستلزم تحقق سبب من أسبابها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.