Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25033 بتاريخ 16/03/2021 : انتفاء حق البقاء الوجوبي لعدم انطباق شروطه الزمنية والموضوعية على العقار
Principe juridique
- لا يثبت حق البقاء الوجوبي إلا إذا تعلّق الأمر بعقار على ملك أجنبي وقع بناؤه قبل سنة 1956 واستقر به الشاغل قبل سنة 1978، فبانتفاء أحد هذه الشروط يخرج النزاع عن مجال تطبيق التشريع المنظم لحق البقاء الوجوبي.
- التمسك بوجود أصل تجاري يقتضي قيام ما يفيد الصبغة التجارية للنشاط المستغل فعلا بالمحل، فإذا انتفى الاستغلال التجاري الفعلي أو تلاشت عناصره لم يصلح ذلك لإضفاء صفة قانونية على شغل المحل.
- استبعاد المحكمة لتطبيق نص قانوني بدعوى عدم انطباق شروطه متى كان معللا على ضوء شروطه المحددة قانونا يعد تطبيقا سليما للقانون ولا يعيبه ادعاء مخالفة تلك الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 01 سبتمبر 1981 autres décisions
- الفصل الأول autres décisions
- الفصل الثاني autres décisions
- الفصل 241 م إع autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977 / 05 / 25 autres décisions
- الفصل23 م م م ت autres décisions
- الفصل 33 م م م ت autres décisions
- القانون 35 لسنة 1976 المتعلق بحق البقاء الوجوبي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.