Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 63960 بتاريخ 23/10/2018 : قيام المسؤولية الكاملة في حوادث المرور متى ثبت خرق علامة الوقوف الإجباري
Principe juridique
- متى ثبت أن تقرير الاختبار الطبي أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005، تعيّن اعتماده ورفض طلب إعادة الاختبار لغياب موجب قانوني يقدح في سلامته.
- تكييف صورة الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات ينضبط للسبب المباشر للتصادم المستفاد من محضر البحث والمثال التقريبي، ويترتب عن ثبوت خرق علامة "قف" تحميل المسؤولية كاملة على مرتكب المخالفة باعتبارها مندرجة ضمن الحالة (14).
- تعديل نسبة المسؤولية عن الحادث يوجب تبعا لذلك تعديل مبالغ التعويض المحكوم بها بما يتلاءم مع النسبة الجديدة، إذ لا يُخفض التعويض بسبب مسؤولية غير ثابتة على المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 154 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الحالة (14) من جدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.