Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30991 بتاريخ 31/01/2022 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
قرار تعقيبي عدد 30991 بتاريخ 31/1/2022 : عدم قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة لدى التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون دون أن تكون محكمة درجة ثالثة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
- تقدير محكمة الأصل لسلامة أعمال الاختبار واعتمادها على تقرير الخبير متى استوفى مقوماته العلمية والموضوعية وكان مطابقا لمقتضيات الفصل 110 من م م م ت يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها ولا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.