Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64551.2018 بتاريخ 23/10/2019 : ثبوت صفة المشاغب في العقارات المسجلة بمقتضى الترسيم بالسجل العقاري
Principe juridique
- في دعوى كف الشغب بالعقارات المسجلة، تستمد صفة المشاغب من بيانات الترسيم بالسجل العقاري بما يثبت به قيام الملكية المرسمة بغضّ النظر عن الوصف الذي يدعيه المدعى عليه لتصرفه المادي.
- تنصيصات الرسم العقاري المتعلقة بالمالك وبالإجراءات الموثقة على العقار تكون لها الحجية المطلقة في مواجهة الغير وأطراف العقد، ويكون اعتماد المحكمة عليها لتحديد الصفة وتقرير كف الشغب تطبيقا سليما للقانون.
- لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل أو بهضم حقوق الدفاع متى ردّ على الدفوع الجوهرية بردّ مؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يقبل من الطاعن استعمال التعقيب لمناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان تعليلها سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 07 3من م ح autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.