Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43607 بتاريخ 03/10/2022 : سقوط حق الشفعة عند قيام الشيوع الصوري

قرار تعقيبي عدد 43607 بتاريخ 03/10/2022 : سقوط حق الشفعة متى ثبت أن الشيوع بالسجل العقاري شيوع صوري ناشئ عن قسمة باتة منفذة

J P 43607/20223 octobre 2022

Principe juridique

  1. تنتفي صفة الشريك المانعة للشفعة متى ثبت أن حالة الاشتراك الواردة بالسجل العقاري إنما هي شيوع صوري لأن المنابات أصبحت مفرزة بحكم قسمة بات تم تنفيذه فاختص كل مالك بجزء مستقل بذاته.
  2. زوال حالة الاشتراك بالقسمة في العقار المسجل يترتب عنه سقوط حق الشفعة ولو لم يقع ترسيم القسمة بالسجل العقاري متى ثبت تنفيذها وتعيّن الأجزاء المفرزة.
  3. متى كان المشفوع ضده مرسما كشريك على الرسم العقاري وبقي الشيوع قائما فإن تطبيق قاعدة عدم الشفعة بين الشركاء واجب وإغفال فحص قيام الاشتراك في الملك يكوّن سوء تطبيق للقانون ويؤدي إلى ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.