Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44076.2022 بتاريخ 10/01/2023 : الفائض القانوني لا يستحق إلا إذا كان الالتزام محل المماطلة أداء مقدار مالي

قرار تعقيبي عدد 44076.2022 بتاريخ 10/01/2023 : عدم استحقاق الفائض القانوني إلا إذا تعلق الالتزام بآداء مقدار مالي

J P 44076.2022/202310 janvier 2023

Principe juridique

  1. الفائض القانوني لا يوظف إلا على الالتزامات التي موضوعها آداء مقدار مالي معين، ولا يمتد إلى الالتزامات الموضوعية المتعلقة بتحقق شرط من شروط العقد التي يترتب على الإخلال بها فسخ العقد.
  2. لا تقوم المماطلة الموجبة للغرم إلا عند تأخر المدين عن الوفاء بدين مالي أو امتناعه عنه، أما عدم تحقق شرط جوهري في العقد المؤدي إلى الفسخ فلا يندرج في باب المماطلة في الوفاء بالالتزام.
  3. تقدير الخسارة الناتجة عن عدم الوفاء بالعقد يقتضي التثبت من عناصرها المرتبطة بالنقص الحقيقي في مال الدائن وما فاته من ربح، ولا يصح تعويضها آليا باحتساب فائض قانوني من تاريخ إبرام العقد دون تحقق موجباته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.