Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47960 بتاريخ 23/1/2018 : قصور التعليل عند ترجيح أقوال أحد الخصوم دون بيان موجب الترجيح في مادة الإثبات
Principe juridique
- تقدير قيمة أشغال البناء عند قيام النزاع بشأنها يقتضي الاستعانة بخبير مختص في البناء، ولا موجب لاعتماد اختبار في الحسابيات متى كان موضوع الدعوى منصبا على تقييم الأشغال لا على إجراء محاسبة بين الطرفين.
- حرية محكمة الموضوع في استخلاص النتائج الواقعية والقانونية تبقى مشروطة بتعليل مستوف مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، مع مناقشة دفوع الأطراف دون إغفال أو تحريف.
- عند تضارب تصريحات الخصوم بشأن الوفاء وعدم قيام بينة حاسمة، فإن عبء إثبات الالتزام أو انقضائه يبقى على من يدعيه، ولا يجوز للمحكمة ترجيح أقوال أحد الطرفين وإلزام الآخر دون بيان الأساس الذي اعتمدته في هذا الترجيح وإلا عد حكمها قاصرا في التعليل ومخالفا لقواعد الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.