Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67653 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب إرجاء الدعوى الشغلية عند قيام تتبع جزائي سابق لأوانه في المسألة الأولية
Principe juridique
- يعدّ التتبع الجزائي الجاري بشأن واقعة من شأن ثبوتها أو نفيها أن يحسم أساس النزاع المدني مسألةً أولية توجب على المحكمة إرجاء النظر إلى حين صدور حكم جزائي بات فيها.
- لا يجوز للمحكمة المدنية الجزم بثبوت أو عدم ثبوت الخطأ المستند إليه في الطرد متى كانت نسبته محل نظر القضاء الجزائي باعتبار اختصاصه بالبت في الإدانة وما يترتب عن ذلك من حجية على المدني عند صيرورة الحكم باتا.
- إنّ التغاضي عن مطلب الإرجاء المعلّل بوجود مسألة أولية دون تعليل مقنع يشكل ضعفا في التعليل وإهدارا لحقوق الدفاع يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- احكام الفصل 101 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.