Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67653 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب إرجاء الدعوى الشغلية عند قيام تتبع جزائي سابق لأوانه في المسألة الأولية

J P 67653/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. يعدّ التتبع الجزائي الجاري بشأن واقعة من شأن ثبوتها أو نفيها أن يحسم أساس النزاع المدني مسألةً أولية توجب على المحكمة إرجاء النظر إلى حين صدور حكم جزائي بات فيها.
  2. لا يجوز للمحكمة المدنية الجزم بثبوت أو عدم ثبوت الخطأ المستند إليه في الطرد متى كانت نسبته محل نظر القضاء الجزائي باعتبار اختصاصه بالبت في الإدانة وما يترتب عن ذلك من حجية على المدني عند صيرورة الحكم باتا.
  3. إنّ التغاضي عن مطلب الإرجاء المعلّل بوجود مسألة أولية دون تعليل مقنع يشكل ضعفا في التعليل وإهدارا لحقوق الدفاع يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.