Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67968 بتاريخ 25/11/2019 : إسناد المسؤولية المرورية يتحدد بقاعدة أولوية اليمين عند غياب العلامات المرورية
Principe juridique
- تقدير المسؤولية عن حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مشروطا بحسن تطبيق القواعد القانونية المستخلصة من المعطيات ذات الأصل الثابت بالملف.
- عند غياب العلامات المرورية التي تمنح أولوية المرور، يتعين تطبيق قاعدة أولوية اليمين بوصفها المعيار الحاكم لتحديد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات، ويحمّل المتوغل دون احترامها كامل المسؤولية بحسب الحالة المنطبقة.
- يعد اعتماد معيار لا يطابق شروط الحالة المقررة بجدول تحديد المسؤوليات سوء تطبيق للقانون يترتب عنه خرقه وضعف التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2006 autres décisions
- الفصلين 149 و 191 م ت autres décisions
- الفصل 6 autres décisions
- الفصل 14 من خرق اتافية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 28 من قانون الطرقات autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الحالة عدد 9 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
- الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.