Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67968 بتاريخ 25/11/2019 : إسناد المسؤولية المرورية يتحدد بقاعدة أولوية اليمين عند غياب العلامات المرورية

J P 67968/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير المسؤولية عن حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مشروطا بحسن تطبيق القواعد القانونية المستخلصة من المعطيات ذات الأصل الثابت بالملف.
  2. عند غياب العلامات المرورية التي تمنح أولوية المرور، يتعين تطبيق قاعدة أولوية اليمين بوصفها المعيار الحاكم لتحديد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات، ويحمّل المتوغل دون احترامها كامل المسؤولية بحسب الحالة المنطبقة.
  3. يعد اعتماد معيار لا يطابق شروط الحالة المقررة بجدول تحديد المسؤوليات سوء تطبيق للقانون يترتب عنه خرقه وضعف التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.