Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67863.2024 بتاريخ 12/9/2025 : نقض الحكم عند استخلاص المسؤولية من وقائع لا أصل ثابت لها بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الالتزامات يندرج ضمن سلطة محاكم الموضوع، غير أنّ هذه السلطة مقيدة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا بُني استخلاصه للمسؤولية على عناصر لم يثبت وجودها بالملف أو أغفل المعطيات الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة.
- يعد تحريف الوقائع موجبا للنقض متى انتهت المحكمة إلى نتيجة لا تتلاءم مع مؤيدات الملف وما ثبت به، بما يفقد التعليل سلامته ويمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق معيار الإسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.