Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34779.2020 بتاريخ 26/10/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام
قرار تعقيبي عدد 34779.2020 بتاريخ 26/10/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام قضاء الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني يثار لأول مرة إذا لم يسبق عرضه على قضاء الموضوع ولم يقع تداوله بين الخصوم، لما في ذلك من إخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم.
- تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في القائمة الحصرية التي يحددها القانون، فلا تمتد إلى دفوع تتعلق بمصلحة الخصوم متى كانت لا تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- يترتب عن عدم إثارة الدفع أمام محكمة الاستئناف استبعاد مراقبته تعقيبيا واعتباره غير وجيه قانونا، لأن محكمة التعقيب لا تنظر في مسائل لم تكن محلا لبحث ومناقشة أمام قضاة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 129 من مجلة التأمين autres décisions
- القرار المشترك الصادر عن وزير المالية ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8/6/2006 autres décisions
- قرار وزير المالية ولاصحة العمومية المؤرخ في 19/12/1996 autres décisions
- الفصل 548 من المجلة المدنية autres décisions
- قرارها عـ27976ـدد بتاريخ 24/5/2008 autres décisions
- قرارها عـ65955ـدد بتاريخ 1/12/2011 autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.