Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34779.2020 بتاريخ 26/10/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام

قرار تعقيبي عدد 34779.2020 بتاريخ 26/10/2021 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام قضاء الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

J P 34779.2020/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني يثار لأول مرة إذا لم يسبق عرضه على قضاء الموضوع ولم يقع تداوله بين الخصوم، لما في ذلك من إخلال بمبدأ المواجهة بين الخصوم.
  2. تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في القائمة الحصرية التي يحددها القانون، فلا تمتد إلى دفوع تتعلق بمصلحة الخصوم متى كانت لا تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  3. يترتب عن عدم إثارة الدفع أمام محكمة الاستئناف استبعاد مراقبته تعقيبيا واعتباره غير وجيه قانونا، لأن محكمة التعقيب لا تنظر في مسائل لم تكن محلا لبحث ومناقشة أمام قضاة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.