Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93235-93238-96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط الجاني متلبسا متى كانت إرادته حرة وغير معدومة

J P 93235/202012 février 2020

Principe juridique

  1. لا يعد لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي والتنكر وسيلة غير مشروعة متى اقتصر دورهم على ضبط الجاني متلبسا بجريمة سبق أن باشر مقارفتها بإرادة حرة دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو دفعه إليها بالإغراء أو الإقناع.
  2. يثبت التحريض غير المشروع متى كان تدخل أعوان إنفاذ القانون مؤديا إلى توليد فكرة الجريمة لدى المتهم وحمله على ارتكابها بإرغام مادي أو نفسي أو بتزيين المنفعة بصورة تقهر إرادته، أما الايقاع بالجاني بعد شروعه اختيارا في تنفيذ الجريمة فلا يندرج ضمن الإثارة المجرّمة.
  3. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.