Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93235-93238-96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط الجاني متلبسا متى كانت إرادته حرة وغير معدومة
Principe juridique
- لا يعد لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي والتنكر وسيلة غير مشروعة متى اقتصر دورهم على ضبط الجاني متلبسا بجريمة سبق أن باشر مقارفتها بإرادة حرة دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو دفعه إليها بالإغراء أو الإقناع.
- يثبت التحريض غير المشروع متى كان تدخل أعوان إنفاذ القانون مؤديا إلى توليد فكرة الجريمة لدى المتهم وحمله على ارتكابها بإرغام مادي أو نفسي أو بتزيين المنفعة بصورة تقهر إرادته، أما الايقاع بالجاني بعد شروعه اختيارا في تنفيذ الجريمة فلا يندرج ضمن الإثارة المجرّمة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج autres décisions
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 9 من م.ا.ج autres décisions
- احكام الفصل 5 من قانون المخدرات autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.