Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58567 بتاريخ 25/09/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 58567 بتاريخ 25/09/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مؤيداته بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط حق الطاعن في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- تقدير سقوط الطعن لعدم احترام آجال إيداع المؤيدات يعد من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 182 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.