Suspension de TVA au titre des acquisitions financées par un don dans le cadre de la coopération internationale
حول الإعفاء من الضرائب و الأداءات المستوجبة بعنوان الهبة الممنوحة من الحكومة الإيطالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2015 1386
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الإعفاء من الضرائب والأداءات المستوجبة بعنوان هبة ممنوحة من الحكومة الايطالية. المرجع : مكتوبكم عدد 882 بتاريخ 15 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه انه في إطار تنفيذ برنامج "دعم القطاع الخاص" تمّ إمضاء اتفاقية هبة موضوع البروتوكول المبرم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 14 أفريل 2010، وتمّ التمديد فيه إلى موفّى 2018. فطلبتم توضيحات جبائية تتعلّق بالإعفاء من الضرائب المستوجبة بعنوان الهبة الممنوحة من الحكومة الإيطالية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنّ الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة ممنوحة من الحكومة الايطالية في نطاق التعاون الدولي لفائدة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وبالتالي يمكن لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها الممولّة بهبة من الحكومة الايطالية.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.