Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61501.2018 بتاريخ 16/01/2019 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المفاوضين بمحضر جلسة التصريح

J P 61501.2018/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. يقتضي احترام سرية المفاوضة وتمامها أن تُستتبع بتحرير لائحة الحكم وإمضائها من القضاة المتفاوضين، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بالنطق بها في جلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
  2. يُعدّ خلوّ محضر جلسة التصريح بالحكم من إمضاء أحد القضاة المكوّنين للهيئة مخالفة لمقتضيات الفصل 121 من م م م ت متى لم يثبت تعذر الحضور لمانع شرعي وفق الحالات التي رتبها النص.
  3. إن مخالفة أحكام الفصل 121 من م م م ت تمثل إخلالا بإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها استنادا لأحكام الفصل 14 من م م م ت ويترتب عليه نقض الحكم بغض النظر عن المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.