Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71221 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم تقديم المؤيدات خلال أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي جعلها القانون لازمة لمباشرة الطعن.
- جزاء السقوط المقرر للطعن بالتعقيب في المادة العقارية يترتب عند التخلف عن تقديم إحدى الوثائق القانونية المطلوبة داخل الأجل المحدد دون توقف على تقدير مدى جدية الطعن.
- آجال السقوط المتعلقة باستيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.