Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00352.2015 بتاريخ 27/04/2017 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تأسس القرار المطعون فيه على اجتهاد قضائي في تقدير صحة الإعلام
Principe juridique
- يُفهم الغلط الواضح على معنى تصحيح الخطأ البين بأنه الخطأ الناجم عن سهو أو غفلة والذي لا يختلف في ثبوته اثنان.
- لا تقوم حالة الخطأ البين إذا كان القرار المطعون فيه قد بُني على تقدير قضائي واجتهاد في تأويل النصوص القانونية واستخلاص الآثار القانونية منها، لأن مناقشة هذا الاجتهاد لا تندرج ضمن صور الخطأ البين.
- يجوز اعتماد إعلام المحكوم عليه بمقره الأصلي لاحتساب آجال الطعن متى كان ذلك المقر هو المضمن بالحكم، ولا يؤثر في ذلك صدور قرار إصلاح لاحق يضيف مقرا مختارا بعد مباشرة الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 16 autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصول 513 و 514 م إ ع autres décisions
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 195 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.